الشهيد الأول

209

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

البحث الثاني في الموجب وهو العقد الدائم بشرط التمكين التامّ ، سواء كانت حرّة أو أمة أو كافرة . فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت . والمولى إن أرسل أمته ليلا ونهارا إلى الزوج وجبت النفقة ، وإلَّا على المولى . وتسقط بصغر الزوجة - بحيث يحرم وطؤها - وارتدادها ، ونشوزها ، وطلاقها بائنا إلَّا الحامل . ولا تسقط بصغر الزوج خاصّة ، وبمرضها ، ورتقها ، وقرنها ، وعظم آلته مع ضعفها ، وسفرها في الواجب من دون إذنه ، واعتكافها وصومها الواجبين ، وحيضها ، وطلاقها رجعيّا وبائنا مع الحمل . ولو أنكر دعواها تأخّر الطلاق عن الوضع بانت منه وعليه النفقة . وله مقاصّتها بدينه مع يسارها .

--> ( 1 ) الطلاق ( 65 ) : 6 .